السيد محمد باقر الصدر
504
إقتصادنا ( تراث الشهيد الصدر ج 3 )
ثالثاً : لا يجوز للأفراد إجراء عقد على نفس الأرض من بيع وهبة ونحوها « 1 » . رابعاً : يعتبر وليّ الأمر هو المسؤول عن رعاية الأرض واستثمارها ، وفرض الخراج عليها عند تسليمها للمزارعين « 2 » . خامساً : الخراج الذي يدفعه المزارع إلى وليّ الأمر يتبع الأرض في نوع الملكيّة ، فهو ملك للُامّة كالأرض نفسها « 3 » . سادساً : تنقطع صلة المستأجر بالأرض عند انتهاء مدّة الإجارة ، ولا يجوز له احتكار الأرض بعد ذلك . سابعاً : أنّ الأرض الخراجيّة إذا زال عنها العمران وأصبحت مواتاً لا تخرج عن وصفها ملكاً عامّاً ، ولا يجوز للفرد تملّكها عن طريق إحيائها وإعادة عمرانها من جديد « 4 » . ثامناً : يعتبر عمران الأرض حال الفتح الإسلامي بجهود أصحابها السابقين شرطاً أساسيّاً للملكيّة العامّة والأحكام الآنفة الذكر ، فما لم تكن معمورة بجهد بشري معيّن لا يحكم عليها بهذه الأحكام . وعلى هذا الأساس نصبح اليوم في مجال التطبيق بحاجة إلى معلومات تاريخيّة واسعة عن الأراضي الإسلاميّة ، ومدى عمرانها ؛ لنستطيع أن نميّز في ضوئها المواضع التي كانت عامرة وقت الفتح عن غيرها من المواضع المغمورة .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 38 : 17 ( 2 ) إرشاد الأذهان 1 : 347 - 348 ( 3 ) جواهر الكلام 21 : 166 ( 4 ) جواهر الكلام 38 : 18